All legislation

قرار Decision No. 11933 16/01/2015

إدراج إسم «ب.س.ل. المالية ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
11933
Date
16/01/2015
Official Gazette
Issue 5, 29/01/2015, p. 296
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 11933 تاريخ 16/01/2015
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،

وبناء على القرار رقم 11663 تاريخ 16/1/2014 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2014،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 44/18/14 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/7/2014 القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة مالية بإسم «ب.س.ل. المالية ش.م.ل.»،

وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهميها المنعقدة بتاريخ 4/12/2014،

وبناء على الكتاب تاريخ 11/12/2014 المقدم من رئيس مجلس إدارة المؤسسة المذكورة والمتضمن طلب إدراجها على لائحة المؤسسات المالية،

وبعد الإطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم «ب.س.ل. المالية ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 73 .

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الثاني 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه