المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «ب.س.ل. المالية ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 73 .
قرار Decision No. 11933 16/01/2015
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،
وبناء على القرار رقم 11663 تاريخ 16/1/2014 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2014،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 44/18/14 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/7/2014 القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة مالية بإسم «ب.س.ل. المالية ش.م.ل.»،
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهميها المنعقدة بتاريخ 4/12/2014،
وبناء على الكتاب تاريخ 11/12/2014 المقدم من رئيس مجلس إدارة المؤسسة المذكورة والمتضمن طلب إدراجها على لائحة المؤسسات المالية،
وبعد الإطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «ب.س.ل. المالية ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 73 .
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 كانون الثاني 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه