All legislation

مرسوم Decree No. 1440 12/02/2015

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الزراعة - المديرية الادارية المشتركة لعام 2015على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1440
Date
12/02/2015
Official Gazette
Issue 8, 19/02/2015, p. 427-428
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1440 تاريخ 12/02/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد إضافي قدره

/9.248.855.000.000/ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على القانون المعجل النافذ حكما رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل)،

بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/1/2015،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2015 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات /174.000.000/ ل.ل (فقط مائة وأربعة وسبعون مليون ليرة لبنانية) الى الجزء الأول الباب 14 - وزارة الزراعة الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات /174.000.000/ ل.ل (لتنفيذ عقد مصالحة لصالح دير مار انطونيوس - جزين (الرهبانية الأنطونية المارونية) مالكة العقارين رقم 1349 و1350 منطقة جزين العقارية وذلك بدل اشغال وزارة الزراعة - المدرسة الزراعية الفنية للعقارين المذكورين طيلة الفترة الممتدة من 1/1/1995 حتى نهاية العام 2006 بالنسبة للعقار رقم 1349، وعن الفترة الممتدة من 1/1/2007 لغاية 31/12/2011 بالنسبة للعقار رقم 1350، وذلك وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 7/2012 تاريخ 5/1/2012). (فقط مائة وأربعة وسبعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 شباط 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير الإتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي