إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،
بناء لأحكام المواد رقم 1 و2 و3 و38 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955،
بناء لأحكام المواد رقم 1 و2 و15 و19 من النظام الداخلي للمجلس الشرعي رقم 2/1978،
وعطفاً على القرارين الصادرين عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 7 تاريخ 7/5/2013م المنشور في الجريدة الرسمية في العدد 20 تاريخ 1/5/2013م و13 تاريخ 27/7/2013م المنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم 33 تاريخ 29/7/2013م.
بناء على القرار الإعدادي رقم 223/2012 - 2013 تاريخ 2/5/2013م الصادر عن مجلس شورى الدولة في المراجعة رقم 18556/2013 القاضي بوقف تنفيذ القرار الصادر عن مفتي الجمهورية السابق الشيخ محمّد رشيد قباني، والمتضمن: تكليف الشيخ أيمن الرفاعي مفتيًا لمحافظة بعلبك - الهرمل.
بناء على القرار الإعدادي رقم 302/2012 - 2013 تاريخ 8/7/2013م الصادر عن مجلس شورى الدولة في المراجعة رقم 18862/2013 القاضي بوقف تنفيذ القرار الصادر عن مفتي الجمهورية اللبنانية السابق الشيخ محمّد رشيد قباني، والمتضمن: تكليف الشيخ أحمد محي الدين نصار مفتيًا لمدينة صيدا وأقضيتها.
بناء على القرار الإعدادي رقم 19/2013 - 2014 تاريخ 24/10/2013م الصادر عن مجلس شورى الدولة في المراجعة رقم 18554/2013 القاضي: بوقف تنفيذ القرار الصادر عن مفتي الجمهورية السابق الشيخ محمّد رشيد قباني بتاريخ 31/12/20
13م، والمتضمن: تكليف الشيخ زيد محمّد بكار زكريا مفتيًا لمحافظة عكار.
بناء على القرار الإعدادي رقم 63/2013 - 2014 الصادر بتاريخ 21/11/2013م عن مجلس شورى الدولة في المراجعة رقم 19128/2013 القاضي بوقف تنفيذ القرار الصادر عن مفتي الجمهورية السابق الشيخ محمّد رشيد قباني، والمتضمن: تكليف الشيخ بسام طراس مفتيًا لقضاء راشيا.
بناء على القرار الصادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 167 تاريخ 2/8/2014م، المتضمن: دعوة مجلس الانتخاب الإسلامي الى انتخاب مفتي للجمهورية.
بناء على القرار رقم 7 الصادر عن المجلس الشرعي بتاريخ 7/5/2013م والمنشور في الجريدة الرسمية.
بناء على القرار رقم 6 الصادر عن المجلس الشرعي بتاريخ 29/11/2014م
والمنشور في الجريدة الرسمية لا سيما البند الاول والثاني منه.
بناء على مقتضيات المصلحة الدينية والوقفية في منطقة بعلبك الهرمل.
يقرر:
المواد
1 - اعتبار فضيلة الشيخ خالد صلح مستمراً في مهامه كمفتٍ لمحافظة بعلبك - الهرمل الى حين اجراء انتخابات المفتيين المحليين في المناصب الشاغرة. 2 - ابلاغ هذا القرار الى المديرية العامة للأوقاف الاسلامية في بيروت وسائر الدوائر الوقفية وجميع المؤسسات التابعة للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى والمؤسسات التابعة لدار الفتوى، ونشره في الجريدة الرسمية أصولاً.
بيروت في 7/2/2015
مفتي الجمهورية اللبنانية
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
الشيخ عبد اللطيف دريان