All legislation

قرار Decision No. 276 12/02/2015

حلّ الجمعية المسماة: «جمعية التطوير الإنمائي» مركزها: بيروت وسحب بيان العلم والخبر المعطى بتأسيسها

Type
قرار · Decision
Number
276
Date
12/02/2015
Official Gazette
Issue 8, 19/02/2015, p. 429-430
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 276 تاريخ 12/02/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1652 تاريخ 15/11/2008 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التطوير الإنمائي» مركزها: بيروت،

بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 10814 تاريخ 28/6/2014 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولاً،

بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 7517/اع/و/وز تاريخ 2/9/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حلت الجمعية المسماة: «جمعية التطوير الإنمائي» وسحب بيان العلم والخبر رقم 1652 تاريخ 15/11/2008 المعطى بتأسيسها للسبب المبين أعلاه،

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 شباط 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق