All legislation

مرسوم Decree No. 1417 04/02/2014

تعديل الملحق رقم /1/ المرفق بالمرسوم رقم 1460 تاريخ 15/7/1991 وتعديلاته (تحديد تسمية القطعات وجدول العديد العام في قوى الامن الداخلي)

Type
مرسوم · Decree
Number
1417
Date
04/02/2014
Official Gazette
Issue 7, 12/02/2015, p. 379-380
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1417 تاريخ 04/02/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناءً على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 وتعديلاته (تنظيم قوى الامن الداخلي) لاسيما المادة الثامنة منه،

بناء على المرسوم رقم 1460 تاريخ 15/7/1991 وتعديلاته (تحديد تسمية القطعات وجدول العديد العام في قوى الامن الداخلي)،

وبعد استطلاع رأي مجلس القيادة في قوى الامن الداخلي (محضر رقم /11/ تاريخ 15/9/2014)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 29/2014 - 2015 تاريخ 10/11/2014)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/1/2015،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في النبذة /1/ من الفقرة /ب/ من البند /ثانياً/ من الملحق رقم /1/ المرفق بالمرسوم رقم 1460 تاريخ 15/7/1991 وتعديلاته، ما يلي: تضاف فصيلة «الغبيري» الى الفصائل التابعة لسرية الضاحية بحيث يصبح النص: «فصائل: برج البراجنة - حارة حريك - الاوزاعي - بئر حسن - المريجة والغبيري» بدلاً من: «فصائل: برج البراجنة - حارة حريك - الاوزاعي - بئر حسن والمريجة». والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 شباط 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي