All legislation

علم وخبر Notice of association No. 232 06/02/2015

تأسيس جمعية بإسم: «قرية جيل الإنجيل» مركزها: الكفور - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
232
Date
06/02/2015
Official Gazette
Issue 8, 19/02/2015, p. 430-431
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 232 تاريخ 06/02/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «قرية جيل الإنجيل» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13185 تاريخ 19/8/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «قرية جيل الإنجيل» مركزها: الكفور - الشارع العام - قبل مأوى سيدة الآلام - العقار رقم 965 - القسم رقم 4 - ملك الخوري جوزف سويد - الطابق الأرضي - قضاء كسروان. غايتها: - إعلان كلمة الله، والعمل على نشر المحبة والإخاء والتعاون بين الجميع على إختلاف طوائفهم وأديانهم عبر كل الوسائل المرئية والمسموعة والحسية. على سبيل المثال لا الحصر: 1 - إلقاء محاضرات وإعداد دورات تدريب في المدارس الرسمية والخاصة والجامعات والجماعات الرسولية والرعايا... 2 - توعية الشبان على مخاطر المخدرات والكحول والإباحية ليحيوا حياة كريمة. 3 - تربية إنسانية وأخلاقية تهدف الى ترسيخ القيم الوطنية والإجتماعية لدى الشبان والعمل في سبيل المصلحة العامة التي تؤول بالخير على الجميع. 4 - لقاءات رسولية تعمل على تجسيد القيم والفضائل لدى الأطفال والشبيبة. 5 - مساعدات إجتماعية للعجزة والمنبوذين ولكل من ضاقت في وجهه ظروف الحياة. 6 - تأمين بعض المواد الغذائية تجسيداً لروح التعليم المسيحي لإخوتنا الأكثر فقراً. 7 - زيارة المستشفيات في الأعياد الكبرى والقيام بأعمال ترفيهية للمرضى. 8 - مساعدة وإرشاد المتزوجين في حل بعض المشاكل العائلية كي لا تؤدي الى عنف منزلي. 9 - الترفيه عن الأطفال الذين يعانون الوحدة، والمشاكل الإجتماعية.. ودعمهم وحمايتهم قدر المستطاع. 10 - مساعدة كل إنسان معذب في عيشه وكرامته على تخطي الصعاب التي تواجهه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - الخوري جوزف اندره سويد - ابرهيم مطانيوس عبدالله - مايا جان البيروتي - ايلي ادوار اسمر - غسان الياس محفوض ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الخوري جوزف اندره سويد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 شباط 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق