All legislation

علم وخبر Notice of association No. 235 07/02/2015

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة الخير والإنماء» مركزها: زغرتا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
235
Date
07/02/2015
Official Gazette
Issue 8, 19/02/2015, p. 431-432
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 235 تاريخ 07/02/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة الخير والإنماء» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13823 تاريخ 1/9/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة الخير والإنماء» مركزها: زغرتا - منطقة مجدليا - زغرتا العقاريّة - شارع العقبة - العقار رقم 2209 - بناية سليمان مارون زخيا الدويهي - الطابق ثالث - قضاء زغرتا. غايتها: 1 - السعي الى مساعدة المعوزين والفقراء عن طريق تقديم الدعم المادي والمعنوي. 2 - السعي الى مساعدة الأسر المحتاجة بالمواد الغذائيّة 3 - السعي الى مساعدة الأسر الأكثر حاجة لترميم منازلهم بهدف تأمين سلامتهم الصحيّة ولتفادي الأمراض. 4 - السعي الى مساعدة التلاميذ المتفوقين والذين هم بحاجة للمساعدة عن طريق تأمين اللوازم المدرسيّة. 5 - السعي الى مساعدة الأفراد والمجموعات الفقيرة الذين لديهم طاقة لتعلّم مهنة أو حرفة أو صنعة عن طريق تأمين المعدات والآلات بالإضافة الى إعداد دورات تدريب بهدف دعمهم للنهوض بمسؤولياتهم الماديّة. 6 - السعي لتنظيم وإحياء المحاضرات والندوات بهدف توعية الأفراد والمجموعات على حقوقها والإلتزام بواجباتها. 7 - السعي للتعاون مع كافة الجمعيّات والمؤسسات الإنسانيّة والخيريّة والإجتماعيّة والبيئيّة بما يحقق الأهداف والغايات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - بيار سليمان مرقص الدويهي - بدوي يوسف قنيعر الدويهي - جيزال سليمان زخيا الدويهي - يوسف صالح الدويهي - مخايل سركيس الدويهي - انطوان يوسف يمين - د. سايد يوسف انطون - د. كرم سليم كرم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مخايل سركيس الدويهي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 شباط 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق