ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية النداء الخيري» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14746 تاريخ 17/9/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية النداء الخيري» مركزها: حوش الرافقة - ملك الدكتور احمد علي سلمان - قضاء بعلبك. غايتها: 1 - محاربة الحرمان والجهل والفقر. 2 - رفع الوعي الصحي والإجتماعي والثقافي في أوساط المجتمع. 3 - تقديم الدعم النفسي والمعنوي لذوي الإعاقة ومساعدتهم للدمج في المجتمع. 4 - العمل على إنشاء دار للعجزة في منطقة البقاع. 5 - إقامة دورات تدريبية لتعليم اللغات ودورات للإسعاف الأولي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. احمد علي سلمان - د. محمد علي سلمان - دلال اسعد النجار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور احمد علي سلمان.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 شباط 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق