ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية خليك أخضر» {Stay Green} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 601 تاريخ 13/1/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية خليك أخضر» {Stay Green} مركزها: جبيل - شارع قرطبون - ملك الدكتور نافذ يونس - الطابق الأول. غايتها: 1 - تنفيذ البرامج والمشاريع الإنمائية في كافة المناطق اللبنانية في المجالات الإجتماعية والإقتصادية والتربوية والثقافية والصحية والبيئية والزراعية والسياحية. 2 - تنظيم اللقاءات والندوات والمحاضرات والمؤتمرات. 3 - إقامة حلقات التوجيه والإرشاد وحملات التوعية والدورات التدريبية والتأهيلية. 4 - إصدار النشرات الدورية وغير الدورية. 5 - توفير فرص العمل على كافة المستويات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. ليلى الياس لحود - سونيا سعيد بو شقرا - روجيه نافذ يونس - نالي نجيب يونس - انيتا بشاره رشدان ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة انيتا بشاره رشدان.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 شباط 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق