All legislation

مرسوم Decree No. 1400 04/02/2015

بيع فضلة عقار الدولة رقم 1397 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة أنصارية العقارية، قضاء صيدا

Type
مرسوم · Decree
Number
1400
Date
04/02/2015
Official Gazette
Issue 7, 12/02/2015, p. 385-386
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1400 تاريخ 04/02/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناءً على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 26/8/2013، من السادة محمد، غسان، وهواري فرحات مالكو العقار رقم 106 الملاصق لعقار الدولة رقم 1397 من منطقة انصارية العقارية،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء رقم 118 بتاريخ 8/11/2013،

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 441/ر.م تاريخ 12/3/2014،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء رقم 121 تاريخ 16/8/2014،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع «بالتساوي» من السادة محمد وغسان وهواري علي فرحات مالكو العقار الملاصق رقم 106/انصارية، فضلة عقار الدولة رقم 1397 من منطقة انصارية العقارية، قضاء صيدا، البالغة مساحتها /70/ م.م، بسعر /200.000/ ل.ل، للمتر المربع الواحد، اي بمبلغ اجمالي قدره /14.000.000/ ل.ل (اربعة عشر مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 شباط 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي