إن مجلس الوزراء،
بناءً على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 26/8/2013، من السادة محمد، غسان، وهواري فرحات مالكو العقار رقم 106 الملاصق لعقار الدولة رقم 1397 من منطقة انصارية العقارية،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء رقم 118 بتاريخ 8/11/2013،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 441/ر.م تاريخ 12/3/2014،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء رقم 121 تاريخ 16/8/2014،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع «بالتساوي» من السادة محمد وغسان وهواري علي فرحات مالكو العقار الملاصق رقم 106/انصارية، فضلة عقار الدولة رقم 1397 من منطقة انصارية العقارية، قضاء صيدا، البالغة مساحتها /70/ م.م، بسعر /200.000/ ل.ل، للمتر المربع الواحد، اي بمبلغ اجمالي قدره /14.000.000/ ل.ل (اربعة عشر مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 شباط 2015
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الإعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي