All legislation

علم وخبر Notice of association No. 273 12/02/2015

تأسيس جمعية بإسم: «حوار بيروت» {Beirut Dialogue} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
273
Date
12/02/2015
Official Gazette
Issue 8, 19/02/2015, p. 439-440
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 977 تاريخ 13/08/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 273 تاريخ 12/02/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «حوار بيروت» {Beirut Dialogue} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 720 تاريخ 25/1/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «حوار بيروت» {Beirut Dialogue} مركزها: بيروت - رأس النبع - شارع دونا ماريا - العقار رقم 651 - القسم رقم 8 - بناية مرج الزهور - ملك شركة إدارة المستقبل العقارية ش.م.ل. - الطابق الأول. غايتها: - يكون للجمعية، إنطلاقاً من العاصمة بيروت الجامعة لكافة أطياف المجتمع اللبناني، الأهداف التالية: 1 - المساهمة في تعزيز روح التعاون والعمل المشترك بين المواطنين ونشر الوعي حول أهمية الحوار وتشجيعه ونشر ثقافة العيش المشترك والإرشاد والتوجيه والتوعية على فكرة المواطنة والتعددية وتقبل الآخر. 2 - المساهمة في إعداد الدراسات والأبحاث وورشات عمل والتواصل مع أصحاب القرار للبحث بشأنها كما إعداد وإجراء دورات تدريبية وحلقات عمل وإقامة الندوات والمحاضرات والمعارض والنشاطات الحوارية الإقتصادية والثقافية والعلمية واستضافة المحاضرين والمحللين وغيرهم من المهتمين بالشؤون الإقليمية والدولية وتبني ورعاية مؤتمرات محلية وإقليمية ودولية. 3 - التعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي والمدني التي تشاطر الجمعية كل أو بعض من أهدافها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - فؤاد مصطفى مخزومي - سابا قيصر زريق - برنارد موريس بريدي - هدى قاسم الاسطه - سامر صفوح الصفح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فؤاد مصطفى مخزومي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 شباط 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق