All legislation

علم وخبر Notice of association No. 274 12/02/2015

تأسيس جمعية بإسم: «الملتقى اللبناني التركي» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
274
Date
12/02/2015
Official Gazette
Issue 8, 19/02/2015, p. 440-441
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 274 تاريخ 12/02/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الملتقى اللبناني التركي» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1956 تاريخ 29/1/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الملتقى اللبناني التركي» مركزها: بيروت - كورنيش المزرعة - العقار رقم 2662 - بناية الحسن سيتي سنتر - بلوك ب - الطابق السادس. غايتها: - تعزيز أواصر المحبة وخلق جسور من التلاقي والتواصل بين الشعبين اللبناني والتركي. - المساهمة في العمل على جمع شمل الأتراك ومحبيهم من اللبنانيين. - المساهمة في جمع الجمعيات اللبنانية والتركية في إطار واحد. - المساهمة في النهوض الإجتماعي والثقافي والتربوي والصحي بالمجتمع. - المساهمة في تعزيز وتوحيد الرؤى بين مختلف الجمعيات اللبنانية والتركية العاملة في لبنان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - سمر عبد الصمد أصلان - كولشان يوسف صغلام - منى حسن ياسين دياب - وعد محمود غيه - نانسي ماهر نحولي - زينب رياض شعبو - زينه عفيف فرحو - رنده محمود عيتاني - حليمه حسين ابراهيم - محمد ياسر عبد الرحمن الصبان - نجدت عبد الحليم مجولي - ياسر نوري جوشكون - رامي عزيز محفوض - دياب زكريا خميس - حمزة نور الدين تكين - صفوان خالد الضناوي - رياض حسين عيسى - محمود سهيل منيمنه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نجدت عبد الحليم مجولي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 شباط 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق