All legislation

علم وخبر Notice of association No. 280 13/02/2015

تأسيس جمعية بإسم: «بليف Believe» مركزها: جعيتا - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
280
Date
13/02/2015
Official Gazette
Issue 8, 19/02/2015, p. 441
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 280 تاريخ 13/02/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بليف Believe» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15235 تاريخ 26/9/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بليف Believe» مركزها: جعيتا - مستديرة جعيتا - سنتر بارود - ملك شركة الإنماء الصناعي (اندفكو) ش.م.ل. - قضاء كسروان. غايتها: 1 - مساعدة الشباب على تبني القيم الإنسانية والأخلاقية، وعلى الإبقاء على أدائهم وأعمالهم بما يتناسب مع قيمهم. 2 - مساعدة الشباب للحفاظ على علاقات صحية وإيجابية داخل أسرهم ومع محيطهم. 3 - مساعدة الشباب على تنمية العقل النافذ والفكر التحليلي، وتطوير مهارات القيادة من أجل تعزيز مفكري ومبدعي ومبتكري الجيل القادم. 4 - تزويد الشباب بالمهارات والقيم اللازمة لكي يساهموا بشكل إيجابي في مجتمعاتهم ويتصرفوا بمسؤولية بما يصبّ في المصلحة العامة. 5 - تعزيز ثقافة المصالحة والسلام من خلال تطوير الإلتزام بقيم الإحترام والتسامح والديمقراطية والعدالة، بالإضافة الى تقدير التنوع والشراكة والتعاون. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - طانوس رشيد توما - تانيا يوسف تابت - روجه فرنسيس ناضر ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة تانيا يوسف تابت.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 شباط 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق