All legislation

علم وخبر Notice of association No. 281 13/02/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الإرشاد القانوني والإجتماعي» {ERSHAD of Legal & Social Association}مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
281
Date
13/02/2015
Official Gazette
Issue 8, 19/02/2015, p. 441-442
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 281 تاريخ 13/02/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الإرشاد القانوني والإجتماعي» {ERSHAD of Legal & Social Association} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8525 تاريخ 19/5/2014 والإستدعاء المسجل برقم 8525 تاريخ 8/10/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الإرشاد القانوني والإجتماعي» {ERSHAD of Legal & Social Association} مركزها: بيروت - كورنيش المزرعة - سنتر النجوم - الطابق السادس. غايتها: 1 - تعميم ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية والمواطنة. 2 - تعزيز الحوار والتواصل الإجتماعي بين مكونات المجتمع اللبناني. 3 - نشر قيم المواطنة القائمة على شرعة حقوق الإنسان. 4 - التعاون والتشبيك مع مكونات المجتمع اللبناني من أجل بناء دولة مدنية. 5 - نشر مبدأ التطوع كقيمة إنسانية وكحاجة إجتماعية من أجل التضامن الإنساني والتنمية الإجتماعية. 6 - تقديم الإرشادات القانونية المجانية. 7 - تقديم المساعدات الإجتماعية للمساجين داخل السجون اللبنانية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - نيفين خالد حبال - محمد فاروق الزيات - سهيلة نوري خليل ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية نيفين خالد حبال.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 شباط 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق