All legislation

قرار Decision No. 327 29/11/2014

إلغاء وسحب ترخيص لوكالة سفر وسياحة فئة اولى (ايتا)

Type
قرار · Decision
Number
327
Date
29/11/2014
Official Gazette
Issue 8, 19/02/2015, p. 442-443
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 327 تاريخ 29/11/2014
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لاسيما المادة 23 الفقرة الاولى والثانية والرابعة منها،

بناء على الطلب المقدم من شركة السفريات الدولية (ايتا) رقم 2367/2 تاريخ 22/9/2014 المتعلق بالغاء وكالة السفريات الدولية (ايتا)

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 30/10/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /1464/ تاريخ 6/4/1965 المعطى لوكالة شركة السفريات الدولية (ايتا) على العقار رقم /180/ رأس بيروت - شارع الحمراء - بناية عساف - طابق اول وذلك بناء على طلب اصحابها.

المادة 2

مادة 2: يحظر على اصحاب العلاقة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الثاني 2014 وزير السياحة ميشال فرعون