All legislation

قرار Decision No. 14 12/02/2015

إلغاء وسحب ترخيص وكالة سفر وسياحة فئة اولى وكالة ايسترن فينيوس أجنسي ش.م.م.

Type
قرار · Decision
Number
14
Date
12/02/2015
Official Gazette
Issue 8, 19/02/2015, p. 443
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 14 تاريخ 12/02/2015
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لاسيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،

بناء على الطلب المقدم من وكالة ايسترن فينيوس أجنسي ش.م.م. رقم 3094/2 تاريخ 16/12/2014 المتعلق بإلغاء الوكالة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 15/1/2015،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /669/ تاريخ 10/12/1999 المعطى لوكالة «إيسترن فينيوس أجنسي ش.م.م.» الكائنة على العقار رقم /3147/ قسم رقم /43/ من منطقة البوشرية، الدورة - شارع مار يوسف - ملك حكيم - الطابق العاشر، وذلك بناءً على طلب اصحاب العلاقة.

المادة 2

مادة 2: يحظر على اصحاب العلاقة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 12 شباط 2015 وزير السياحة ميشال فرعون