إن مجلس الوزراء،
بناءً على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/1/2015،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - الفوج المجوقل، وهي عبارة عن درع مضاد مختلف عدد /3/ يركب على ناقلات الجند نوع M113، وتقدر قيمتها بحوالي /39.600/ د.أ اي ما يوازي /59.697.000/ ل.ل. (فقط تسعة وخمسون مليوناً وستماية وسبعة وتسعون الف ليرة لبنانية). -اسم الواهب--------------مواصفات الهبة--------الكمبة- -جوان حبيش------------درع مضاد عيار 14.5 ملم--1- -هشام جرداك----------درع مضاد عيار 14.5 ملم--1- -روجيه نهرا--------------درع مضاد عيار 23 ملم--1-
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 شباط 2015
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الإعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي