All legislation

مرسوم Decree No. 1403 04/02/2015

الترخيص بإنشاء اختصاص في مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «اكاديمي ابيلوس» في المطيلب (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
1403
Date
04/02/2015
Official Gazette
Issue 7, 12/02/2015, p. 405-406
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1403 تاريخ 04/02/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناءً على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسومين رقم 8697 تاريخ 21/9/2002 ورقم 9836 تاريخ 29/3/2003 (الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «اكاديمي ابيلوس» في المطيلب - قضاء المتن)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد غسان صليبا عطيه والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 11076/6 تاريخ 1/12/2014 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاص في المدرسة المذكورة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد غسان صليبا عطيه المولود سنة 1961 بإنشاء اختصاص في مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «اكاديمي ابيلوس» القائمة على الاقسام 50 - 51 - 52 - 53 و54 من العقار رقم 700 من منطقة المطيلب العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: أُنشئ في المدرسة المذكورة اختصاص «نزع الشعر بالكهرباء والليزر»، لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 شباط 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي