All legislation

مرسوم Decree No. 1397 04/02/2015

الترخيص بالتفرغ عن اسهم في«شركة المجموعة اللبنانية للاعلام ش.م.ل.»-تلفزيون المنار

Type
مرسوم · Decree
Number
1397
Date
04/02/2015
Official Gazette
Issue 7, 12/02/2015, p. 412
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1397 تاريخ 04/02/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي)،

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية من الفئتين الاولى والثانية)،

بناء على المرسوم رقم 13476 تاريخ 5/11/1998 المتعلق بالترخيص ل «شركة المجموعة اللبنانية للاعلام ش.م.ل.» بمؤسسة تلفزيونية من الفئة الاولى والمصحح بالمرسوم رقم 13666 تاريخ 23/11/1998،

وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع (الكتاب رقم 290 تاريخ 5/12/2014 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 3 تاريخ 15/1/2015،

بناء على اقتراح وزير الاعلام،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/1/2015،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للدكتور رئيف خوري بالتفرغ عن /8000/ سهم في «شركة المجموعة اللبنانية للاعلام ش.م.ل.» - تلفزيون المنار - لصالح السيد ابراهيم فرحات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 شباط 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي