All legislation

قرار Decision No. 176 03/02/2015

تعيين العضو الاختياري الاكبر سناً مختارا بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة الحوش - قضاء راشيا

Type
قرار · Decision
Number
176
Date
03/02/2015
Official Gazette
Issue 7, 12/02/2015, p. 414
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 176 تاريخ 03/02/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 2392/4 تاريخ 20/1/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عيّن السيد ضاهر يوسف رزوق، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة الحوش - قضاء راشيا مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد اميل منصور الياس وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 شباط 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق