المادة 1
مادة 1: عيّن السيد رمزي عادل العنيسي، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة جاج - قضاء جبيل مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد شاكر عبد الله اندراوس وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 177 03/02/2015
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 2165/ب تاريخ 2/1/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عيّن السيد رمزي عادل العنيسي، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة جاج - قضاء جبيل مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد شاكر عبد الله اندراوس وذلك لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 شباط 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق