All legislation

قرار Decision No. 217 05/02/2015

إعلان حل مجلس بلدية بيت لهيا - قضاء راشيا وتكليف قائمقام راشيا القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
217
Date
05/02/2015
Official Gazette
Issue 7, 12/02/2015, p. 414-415
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 217 تاريخ 05/02/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 153/ب تاريخ 24/1/2015،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية بيت لهيا - قضاء راشيا - محافظة البقاع منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام راشيا القيام بأعمال مجلس بلدية بيت لهيا حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 شباط 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق