المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية بيت لهيا - قضاء راشيا - محافظة البقاع منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 217 05/02/2015
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 153/ب تاريخ 24/1/2015،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية بيت لهيا - قضاء راشيا - محافظة البقاع منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام راشيا القيام بأعمال مجلس بلدية بيت لهيا حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 شباط 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق