المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية خريجي جامعة كولومبيا في لبنان» {Columbia Alumni Association of Lebanon} (CAAL) مركزها: بيروت - جادة سامي الصلح - العقار رقم 5222 - القسم رقم 9 - بناية UCA - ملك شارل جوزيف عيروط - الطابق الثامن. غايتها: - إنّ أهداف الجمعية هي التالية: 1 - المساهمة في تعزيز العلاقة بين جامعة كولومبيا (المشار إليها فيما يلي ب «الجامعة») وخريجيها اللبنانيين وغير اللبنانيين المقيمين في لبنان (المشار إليها فيا يلي ب «الخريجون» أو «الخريجين» حسب السياق)، من خلال: أ - بناء العلاقات وتأمين سبل التواصل بين الجامعة والخريجين. ب - تشجيع الخريجين على المشاركة في الحياة الجامعية وفي نشاطاتها وعلى دعم مهماتها. ج - توفير الوسائل التي تمكن الخريجين من الإسهام في الحياة الجامعية من خلال معرفتهم وخبراتهم وآفاقهم. 2 - المساهمة في تعزيز العلاقات فيما بين الخريجين وفي تطوير مجموعة خريجين متنوعة ونشيطة وفعالة ومتجاوبة عبر: أ - تشجيع الطلاب على تبادل معرفتهم ومواهبهم وعلاقاتهم وقدراتهم. ب - توفير أطر وفرص للخريجين من أجل المحافظة على العلاقات فيما بينهم وتعزيزها، عبر تنظيم نشاطات وبرامج تعليمية وثقافية وإجتماعية. 3 - دعم طلاب الجامعة الحاليين في دراساتهم وفي حياتهم المهنية المستقبلية، كما وفي تطوير مشاركتهم المستقبلية كخريجين فعالين. 4 - تشجيع الطلاب اللبنانيين المتفوقين على الإنتساب الى الجامعة، ومساعدتهم في إجراءات تقديم طلبات الإنتساب وفي الحصول على دعم مالي لدراستهم. 5 - المساهمة في تطوير صورة عامة إيجابية وقوية للجامعة في لبنان، من خلال تسويقها وتسويق الجمعية، ومن خلال توطيد وتوسيع علاقاتهم في لبنان. 6 - المساهمة في كافة النشاطات الانسانية والاجتماعية. 7 - التعاون مع كافة المنظمات غير الحكومية والجمعيات وهيئات المجتمع المدني والدوائر الرسمية، إلخ، اللبنانية و/أو الأجنبية، بغية تحقيق أهداف الجمعية. 8 - القيام بجميع النشاطات التي يجيزها القانون اللبناني والتي من شأنها تحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سيرج شارل عيروط مفيد يحي بيضون حبيب هنري طربيه ندين ادوار دباس منى فؤاد طرزي رلى ماريا سلمون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي سيرج شارل عيروط.