All legislation

علم وخبر Notice of association No. 149 02/03/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية خريجي جامعة كولومبيا في لبنان» {Columbia Alumni Association of Lebanon} (CAAL) مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
149
Date
02/03/2015
Official Gazette
Issue 7, 12/02/2015, p. 415-416
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 149 تاريخ 02/03/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:

«جمعية خريجي جامعة كولومبيا في لبنان»

{Columbia Alumni Association of Lebanon} (CAAL)

والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17828 تاريخ 17/11/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية خريجي جامعة كولومبيا في لبنان» {Columbia Alumni Association of Lebanon} (CAAL) مركزها: بيروت - جادة سامي الصلح - العقار رقم 5222 - القسم رقم 9 - بناية UCA - ملك شارل جوزيف عيروط - الطابق الثامن. غايتها: - إنّ أهداف الجمعية هي التالية: 1 - المساهمة في تعزيز العلاقة بين جامعة كولومبيا (المشار إليها فيما يلي ب «الجامعة») وخريجيها اللبنانيين وغير اللبنانيين المقيمين في لبنان (المشار إليها فيا يلي ب «الخريجون» أو «الخريجين» حسب السياق)، من خلال: أ - بناء العلاقات وتأمين سبل التواصل بين الجامعة والخريجين. ب - تشجيع الخريجين على المشاركة في الحياة الجامعية وفي نشاطاتها وعلى دعم مهماتها. ج - توفير الوسائل التي تمكن الخريجين من الإسهام في الحياة الجامعية من خلال معرفتهم وخبراتهم وآفاقهم. 2 - المساهمة في تعزيز العلاقات فيما بين الخريجين وفي تطوير مجموعة خريجين متنوعة ونشيطة وفعالة ومتجاوبة عبر: أ - تشجيع الطلاب على تبادل معرفتهم ومواهبهم وعلاقاتهم وقدراتهم. ب - توفير أطر وفرص للخريجين من أجل المحافظة على العلاقات فيما بينهم وتعزيزها، عبر تنظيم نشاطات وبرامج تعليمية وثقافية وإجتماعية. 3 - دعم طلاب الجامعة الحاليين في دراساتهم وفي حياتهم المهنية المستقبلية، كما وفي تطوير مشاركتهم المستقبلية كخريجين فعالين. 4 - تشجيع الطلاب اللبنانيين المتفوقين على الإنتساب الى الجامعة، ومساعدتهم في إجراءات تقديم طلبات الإنتساب وفي الحصول على دعم مالي لدراستهم. 5 - المساهمة في تطوير صورة عامة إيجابية وقوية للجامعة في لبنان، من خلال تسويقها وتسويق الجمعية، ومن خلال توطيد وتوسيع علاقاتهم في لبنان. 6 - المساهمة في كافة النشاطات الانسانية والاجتماعية. 7 - التعاون مع كافة المنظمات غير الحكومية والجمعيات وهيئات المجتمع المدني والدوائر الرسمية، إلخ، اللبنانية و/أو الأجنبية، بغية تحقيق أهداف الجمعية. 8 - القيام بجميع النشاطات التي يجيزها القانون اللبناني والتي من شأنها تحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سيرج شارل عيروط مفيد يحي بيضون حبيب هنري طربيه ندين ادوار دباس منى فؤاد طرزي رلى ماريا سلمون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي سيرج شارل عيروط.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 شباط 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق