All legislation

علم وخبر Notice of association No. 152 02/02/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية خريجي الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب وأصدقاؤها في لبنان» مركزها: عيناب - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
152
Date
02/02/2015
Official Gazette
Issue 7, 12/02/2015, p. 417-418
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 152 تاريخ 02/02/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية خريجي الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب وأصدقاؤها في لبنان» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17897 تاريخ 17/11/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية خريجي الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب وأصدقاؤها في لبنان» مركزها: عيناب - العقار رقم 1141 - ملك عادل فايز مكارم - قضاء عاليه. غايتها: 1 - التواصل بين الخريجين. 2 - التواصل بين الخريجين والجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب. 3 - إقامة لقاءات ثقافية - إجتماعية. 4 - تنظيم مؤتمرات علمية دورية. 5 - تأمين المنح العلمية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. غازي خالد الشعار د. احمد علي زرقط د. غازي محمد الحلبي د. حامد محي الدين ابو ظهر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور غازي خالد الشعار.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 شباط 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق