All legislation

علم وخبر Notice of association No. 179 03/02/2015

تأسيس جمعية بإسم: «روتاري ساحل متن» {Rotary Sahel Metn} مركزها: عوكر - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
179
Date
03/02/2015
Official Gazette
Issue 7, 12/02/2015, p. 419-420
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 179 تاريخ 03/02/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «روتاري ساحل متن» {Rotary Sahel Metn} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8689 تاريخ 22/5/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «روتاري ساحل متن» {Rotary Sahel Metn} مركزها: عوكر - العقار رقم 200 - القسم رقم 31 - ملك سيمون ايلي دانيال - قضاء المتن. غايتها: تشجيع المثل الأعلى للخدمة ودعمه بإعتباره اساساً للعمل الشريف، وهي بخاصة تشجيع ودعم: 1 - المساهمة في توسيع مدى التعارف لإتاحة الفرصة للخدمة. 2 - المساهمة في التحلّي بمستوى خلقي سام في الأعمال والمهن وتقدير كل عمل نافع، وتمجيد كل عضو لعمله بإعتباره وسيلة لخدمة المجتمع. 3 - المساهمة في تمسك كل عضو بمبدأ مثالية الخدمة في حياته الشخصية والمهنيّة والإجتماعيّة. 4 - المساهمة في توثيق أواصر الزمالة بين رجال الأعمال والمهن الذين يجمعهم المثل الأعلى للخدمة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بدروس ابراهيم كراجرجيان جواد اميل معوض نسيب انطوان نصر دانيال رامز يعقوب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة دانيال رامز يعقوب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 شباط 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق