ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية العطاء لرعاية الأطفال» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18238 تاريخ 24/11/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية العطاء لرعاية الأطفال» مركزها: الجديدة - شارع الحكمة - العقار رقم 912 - القسم رقم 10 - ملك انطوان عامر مشلب - الطابق الأول - قضاء المتن. غايتها: 1 - المساعدة في معالجة الأطفال. 2 - مساعدة ذوي المرضى لدى الإدارات الرسمية. 3 - المساعدة على نشر ثقافة ومفاهيم التعاون والشراكة والتضامن المجتمعي من خلال، حشد الطاقات وتأطيرها لخدمة المجتمع. 4 - مساعدة الأطفال وتأمين كافة إحتياجاتهم المعيشية. 5 - المساعدة في بث التوعية، نشر الثقافة العامة واسداء النصح والإرشاد والتوجيه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جهاد جوزيف عون نوال جرجس العدره جومانا جوزيف عون نعيم لبيب عون عاصم علي زبيب ماري فريد جعجع ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جهاد جوزيف عون.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 شباط 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق