ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الغوث الإجتماعي والرحمة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16546 تاريخ 23/10/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الغوث الإجتماعي والرحمة» مركزها: برج البراجنة - الشارع العام - العقار رقم 369 - القسم رقم 14 - بلوك A - ملك محمد حسن فقيه - قضاء بعبدا. غايتها: - رفع المستوى الإجتماعي والثقافي والإقتصادي والصحة من خلال: 1 - تقديم المساعدات المالية والعينية لكافة الفئات المحتاجة. 2 - تنمية المنتديات الفكرية والإقتصادية. 3 - إكتساب الفئات المحتاجة لمهارات النجاح في الحياة من خلال برامج التعليم والتدريب. 4 - دعم المحتاجين وذو الإحتياجات وتقديم المساعدات للأسر المحتاجة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد حسن فقيه رنا علي سبيتي سمير علي طالب حسين حسن المقداد مصطفى علي سبيتي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مصطفى علي سبيتي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 شباط 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق