ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية عمر خانجي لحماية الطفولة المسعفة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10579 تاريخ 24/6/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية عمر خانجي لحماية الطفولة المسعفة» مركزها: طرابلس - الميناء - الحارة الجديدة - العقار رقم 999 - القسم رقم 11 - بلوك B - ملك أنور خانجي. غايتها: 1 - دعم الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة. 2 - إقامة الندوات الطبية والتثقيفية. 3 - التعاون مع البلديات والمؤسسات الإجتماعية لحماية الأطفال. 4 - إصدار نشرة دورية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فاطمه مدحت مطر امال مدحت مطر عبدالله مدحت مطر انور عبد القادر خانجي عمر مدحت مطر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انور عبد القادر خانجي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 شباط 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق