The whole text

قرار رقم 20 تاريخ 02/02/2015 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يطلب من المؤسسة المذكورة في المادة الأولى أعلاه سحب منتجاتها من اللبنة المطروحة للبيع في الأسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ مديرية حماية المستهلك بها تمهيداً لاجراء اتلافها.

المادة 2 من قرار رقم 20 تاريخ 02/02/2015 https://lebaneselegislation.com/law/239726/article/2/