All legislation

قرار Decision No. 34 22/01/2015

طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على التصديق على القرار المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل برفع الباخرة NABOLSI-1 عن القائمة السوداء.

Type
قرار · Decision
Number
34
Date
22/01/2015
Official Gazette
Issue 7, 12/02/2015, p. 424
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 34 تاريخ 22/01/2015
Source
Lebanese University

المستندات:

-القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل).

-المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل)

لا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه.

-كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 848/2014 تاريخ 8/1/2015 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد ان المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل أصدر قراراً برفع الباخرة البنمية NABOLSI-1 رقم الإيمو /7128760/ عن القائمة السوداء بعد أن أمنت الشركة المالكة الوثائق المطلوبة منها وفقا لأحكام المادة 108 من المبادئ العامة للمقاطعة. وعملاً بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل)، ولا سيّما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه، فإن القرار المذكور يخضع لتصديق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، لاعطائه الصيغة التنفيذية والمجرى القانوني اللازم. لذلك، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرار المتعلق برفع الباخرة البنمية NABOLSI-1 عن القائمة السوداء، على ان ينشر إسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقاً للأصول. وبناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.

بيروت في 22/1/2015 امين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي