All legislation

قرار Decision No. 285 04/12/2014

تعديل اسم جمعية «نادي الحرية الرياضي» ليصبح جمعية «نادي الغد الافضل الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
285
Date
04/12/2014
Official Gazette
Issue 7, 12/02/2015, p. 425
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 285 تاريخ 04/12/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية

والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على العلم والخبر رقم 414/اد تاريخ 23/8/1967 (ترخيص الجمعية)

بناء على طلب المقدم من الجمعية والمسجل تحت رقم 3431/د تاريخ 18/11/2014

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 6/7/2014

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم جمعية «نادي الحرية الرياضي»، مركزها: مجدل عنجر، قضاء: البقاع الغربي، محافظة: البقاع، ليصبح جمعية: «نادي الغد الافضل الرياضي» دون تعديل في مكان المركز والالعاب الرياضية المرخصة لمزاولتها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا الا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الاول 2014 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي