المادة 1
مادة 1: يعدل اسم جمعية «نادي الحرية الرياضي»، مركزها: مجدل عنجر، قضاء: البقاع الغربي، محافظة: البقاع، ليصبح جمعية: «نادي الغد الافضل الرياضي» دون تعديل في مكان المركز والالعاب الرياضية المرخصة لمزاولتها.
قرار Decision No. 285 04/12/2014
إن وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية
والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على العلم والخبر رقم 414/اد تاريخ 23/8/1967 (ترخيص الجمعية)
بناء على طلب المقدم من الجمعية والمسجل تحت رقم 3431/د تاريخ 18/11/2014
بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 6/7/2014
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
مادة 1: يعدل اسم جمعية «نادي الحرية الرياضي»، مركزها: مجدل عنجر، قضاء: البقاع الغربي، محافظة: البقاع، ليصبح جمعية: «نادي الغد الافضل الرياضي» دون تعديل في مكان المركز والالعاب الرياضية المرخصة لمزاولتها.
مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا الا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الاول 2014 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي