المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم جمعية «نادي الفجر الرياضي» لمزاولة لعبة: «كرة القدم» مركزها: طرابلس، قضاء: طرابلس، محافظة الشمال.
قرار Decision No. 4 16/01/2015
إن وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية
والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الفجر الرياضي» المسجل تحت رقم 232/د تاريخ 23/1/2014
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 3206 تاريخ 9/5/2014
بناء على الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 11/1/2015
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم جمعية «نادي الفجر الرياضي» لمزاولة لعبة: «كرة القدم» مركزها: طرابلس، قضاء: طرابلس، محافظة الشمال.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: رامي محمد نصري لاذقاني - مصطفى ممدوح دلال - محمد فيصل بربور - محمد حسين سيف - وليد محمد احسان شميسم - يحي هاني الناظر - بسام محمد جميل جوهر.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاْكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة في المادة الاولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، ويحوّل ترخيص الجمعية الى فئة الاندية الشعبية.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا الا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 كانون الثاني 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي