All legislation

علم وخبر Notice of association No. 284 16/02/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية إنماء جرنايا» مركزها: جرنايا - قضاء جزين

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
284
Date
16/02/2015
Official Gazette
Issue 9, 26/02/2015, p. 447
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 284 تاريخ 16/02/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية إنماء جرنايا» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم16457 تاريخ 22/10/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية إنماء جرنايا» مركزها: جرنايا - العقار رقم 1283 - ملك السيد جوزف حصروني وجورج حصروني - قضاء جزين. غايتها: - العمل على تنمية الفرد في المجتمع وتوجيه الشباب. -الإهتمام بالنشاطات الشبابية والإجتماعية والإنمائية. -إقامة كافة الأنشطة التي تساعد على تطوير وإنماء البلدة. -لا تقوم هذه الجمعية بأيّ عمل أو نشاط من شأنه إثارة النعرات والحزازات والحساسيات التي تتفق مع النظام العام وليس لها أيّ طابع سياسي أو طائفي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جوزيف خطار حصروني وديع يوسف ابي نجم راجي فؤاد ابي نجم سليم طانيوس الخوري نجيب فرج الله عبود ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي راجي فؤاد ابي نجم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 شباط 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق