All legislation

علم وخبر Notice of association No. 285 16/02/2015

تأسيس جمعية بإسم: «مركز التوعية وسلامة المرور» {Center of Awareness and Road Safety--CARS} مركزها: برمانا - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
285
Date
16/02/2015
Official Gazette
Issue 9, 26/02/2015, p. 447-448
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 285 تاريخ 16/02/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز التوعية وسلامة المرور» {Center of Awareness and Road Safety-CARS} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12469 تاريخ 5/8/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مركز التوعية وسلامة المرور» {Center of Awareness and Road Safety--CARS} مركزها: برمانا - العيون - العقار رقم 878 - بعد بناية mountain view - ملك ايلي فريد شمعون - الطابق الأرضي - قضاء المتن. غايتها: 1 - التخفيف من أعداد الأمهات التي تبكي أولادها، ومن الأبناء الذين يبكون أهلهم لسبب سخيف وهو حادث السير. 2 - نشر الوعي وثفافة أنّ قانون السير هو لحماية المواطن وليس لمعاقبته. 3 - العمل على تغيير وتعديل سلوك مستخدمي الطرق نحو فهم أفضل لقانون السير وخلق سلوكيات حميدة وذلك عبر حملات إعلامية وتوعية مباشرة تخلق تواصل وتفاعل فكري وإنساني بين من يعد ويروج رسالة التوعية وبين المتلقي. وقد تكون بين المواطن المدرك لخطورة المسألة والمواطن الذي لا يقدر قيمة حياته، وحياة وصحة من يحب. 4 - مساعدة السلطة المختصة على جعل مقرونية الطريق أكثر وضوحاً، والتعاون لبناء سياسات وخطط للسلامة المرورية عبر جمع نخبة المجتمع المدني والرسمي. 5 - تأمين المعدات التقنية واللوجستية للمراجع المختصة التي تساعدها على فرص قانون السير. 6 - العمل على تحسين مستوى السلامة العامة من خلال نشر ثقافة الوقاية التي هي خير من قنطار علاج واللجوء الى الفعل وليس ردة الفعل. ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديداً: تنظيم أدوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الإعلام. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ايلي فريد شمعون ميراي فريد شمعون راشد جان سركيس وليد كميل شمعون يولا سمير الشيباني ويسام كراكوار شقيه ميرا الياس ماضي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايلي فريد شمعون.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 شباط 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق