المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مركز التوعية وسلامة المرور» {Center of Awareness and Road Safety--CARS} مركزها: برمانا - العيون - العقار رقم 878 - بعد بناية mountain view - ملك ايلي فريد شمعون - الطابق الأرضي - قضاء المتن. غايتها: 1 - التخفيف من أعداد الأمهات التي تبكي أولادها، ومن الأبناء الذين يبكون أهلهم لسبب سخيف وهو حادث السير. 2 - نشر الوعي وثفافة أنّ قانون السير هو لحماية المواطن وليس لمعاقبته. 3 - العمل على تغيير وتعديل سلوك مستخدمي الطرق نحو فهم أفضل لقانون السير وخلق سلوكيات حميدة وذلك عبر حملات إعلامية وتوعية مباشرة تخلق تواصل وتفاعل فكري وإنساني بين من يعد ويروج رسالة التوعية وبين المتلقي. وقد تكون بين المواطن المدرك لخطورة المسألة والمواطن الذي لا يقدر قيمة حياته، وحياة وصحة من يحب. 4 - مساعدة السلطة المختصة على جعل مقرونية الطريق أكثر وضوحاً، والتعاون لبناء سياسات وخطط للسلامة المرورية عبر جمع نخبة المجتمع المدني والرسمي. 5 - تأمين المعدات التقنية واللوجستية للمراجع المختصة التي تساعدها على فرص قانون السير. 6 - العمل على تحسين مستوى السلامة العامة من خلال نشر ثقافة الوقاية التي هي خير من قنطار علاج واللجوء الى الفعل وليس ردة الفعل. ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديداً: تنظيم أدوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الإعلام. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ايلي فريد شمعون ميراي فريد شمعون راشد جان سركيس وليد كميل شمعون يولا سمير الشيباني ويسام كراكوار شقيه ميرا الياس ماضي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايلي فريد شمعون.