المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الرؤية الوطنية» مركزها: صور - برج رحال - العقار رقم 425 - ملك قاسم صفا - قضاء صور. غايتها: تهدف الجمعية للمساهمة في البناء الحضاري للمجتمع وترسيخ القواعد الوطنية الأساسيّة وتأمين التفاعل بين مختلف فئات المجتمع وإرساء الروابط الإجتماعيّة بين أفراده من خلال: 1 - المساهمة في التعمق في العلوم الوطنيّة من خلال تقديم برامج وطنية مميزة ومتنوعة. 2 - المساهمة في وضع إستراتيجيّة لتنفيذ البرامج الإجتماعيّة والإقتصاديّة من خلال إقامة النشاطات الإجتماعيّة التربويّة والثقافيّة الهادفة. 3 - المساهمة في تشجيع ودعم ومساعدة كافة الجهّات الرامية الى تحقيق التنمية الإجتماعيّة والإقتصاديّة من هيئات وإدارات محليّة ومواطنين وعمال ومؤسسات المجتمع المدني في لبنان، دون أي تمييز بين المستفيدين من جميع الأنشطة، على أن تقدّم الجمعيّة المساعدة التقنية والدعم المالي في حال توافرهما. 4 - المساهمة في كافة النشاطات الرامية الى بلورة الموارد البشريّة المحليّة، وفقاً للإحتياجات المحليّة والإجتماعيّة والإقتصاديّة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - اكتمال حسن عز الدين - ليلى حسن عز الدين - ملاك قاسم صفا - قاسم صالح صفا - علي يوسف قعفراني - خضر جميل غزال - محمد قاسم صفا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد قاسم صالح صفا.