All legislation

علم وخبر Notice of association No. 290 17/02/2015

تأسيس جمعية بإسم: «الرؤية الوطنية» مركزها: برج رحال - قضاء صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
290
Date
17/02/2015
Official Gazette
Issue 9, 26/02/2015, p. 451
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 290 تاريخ 17/02/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الرؤية الوطنية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11323 تاريخ 9/7/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الرؤية الوطنية» مركزها: صور - برج رحال - العقار رقم 425 - ملك قاسم صفا - قضاء صور. غايتها: تهدف الجمعية للمساهمة في البناء الحضاري للمجتمع وترسيخ القواعد الوطنية الأساسيّة وتأمين التفاعل بين مختلف فئات المجتمع وإرساء الروابط الإجتماعيّة بين أفراده من خلال: 1 - المساهمة في التعمق في العلوم الوطنيّة من خلال تقديم برامج وطنية مميزة ومتنوعة. 2 - المساهمة في وضع إستراتيجيّة لتنفيذ البرامج الإجتماعيّة والإقتصاديّة من خلال إقامة النشاطات الإجتماعيّة التربويّة والثقافيّة الهادفة. 3 - المساهمة في تشجيع ودعم ومساعدة كافة الجهّات الرامية الى تحقيق التنمية الإجتماعيّة والإقتصاديّة من هيئات وإدارات محليّة ومواطنين وعمال ومؤسسات المجتمع المدني في لبنان، دون أي تمييز بين المستفيدين من جميع الأنشطة، على أن تقدّم الجمعيّة المساعدة التقنية والدعم المالي في حال توافرهما. 4 - المساهمة في كافة النشاطات الرامية الى بلورة الموارد البشريّة المحليّة، وفقاً للإحتياجات المحليّة والإجتماعيّة والإقتصاديّة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - اكتمال حسن عز الدين - ليلى حسن عز الدين - ملاك قاسم صفا - قاسم صالح صفا - علي يوسف قعفراني - خضر جميل غزال - محمد قاسم صفا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد قاسم صالح صفا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 شباط 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق