The whole text

قرار رقم 35 تاريخ 17/02/2015 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يطلب من الشركة الوارد اسمها في المادة الأولى أعلاه سحب منتجاتها من اللبنة المطروحة للبيع في الأسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ مصلحة الاقتصاد والتجارة في محافظة لبنان الشمالي بها تمهيداً لاجراء اتلافها.

المادة 2 من قرار رقم 35 تاريخ 17/02/2015 https://lebaneselegislation.com/law/239739/article/2/