المادة 1
- في التعديل - ان شركة EcoConsulting (UK) Limited المسجلة بتاريخ 12/3/2012، تحت رقم 2649 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)، قد صرحت بتاريخ 5/12/2014، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 14463/2014 بأنَّها قد قررت انهاء الاعمال وشطب مكتبها التمثيلي في لبنان، ومنح الآنسة مايا كركور، بصفتها ممثلة للمكتب التمثيلي المذكور، صلاحية تعيين أي فريق ثالث (محاسب، مدقق حسابات، مستشار قانوني، الخ.) لمساعدتها في عملية الشطب؛ وذلك كله بموجب القرارات الخطية لمجلس الإدارة الصادرة في 27/3/2014 . وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.