المادة 1
- في التعديل - إنَّ شركة Societe Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes SEITA للمسجلة بتاريخ 11/5/2014، تحت رقم 2283 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع) قد صرحت بتاريخ 11/12/2014، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 14753/2014، بأنَّها قد قررت تعيين السيد الشيخ فؤاد عماد كبديل للمهام الممارسة من السيد PHILLIPPE DEROBERT، بصفة ممثل لها في لبنان، ولتأمين هذه المهمة، عينت الشركة السيد عماد ليكون الممثل الشرعي للشركة في لبنان، ليقوم باسمها بكل أو بجزء من الاعمال والتدابير الوارد ذكرها في القرارات المتخذة في 29/10/2014، والتي بموجبها عينت الشركة ايضا السيد كريم ديمتري بصفة ممثل للشركة في لبنان؛ ويمكن للسيد ديمتري التدخل وحده وتمثيل الشركة في لبنان على أن يمثلها مع السيد عماد أو أجير من مجموعة امبريال توباكو في حال كان الالتزام يزيد عن 2500 دولار أميركي. لتأمين هذه المهمة، عيَّنت الشركة السيد ديمتري ليكون الممثل الشرعي لها في لبنان لإتمام باسمها كل أو جزء من الاعمال والتدابير الواردة ذكرها في القرارات المشار إليها أعلاه. وإشعاراً بذلك اعطي هذا العلم والخبر.