المادة 1
- في التعديل - إن شركة مؤسسة الامارات - الخطوط الدولية لدولة الإمارات العربية، المسجلة بتاريخ 14/8/1991، تحت رقم 926 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 17/12/2014، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 15144/2014، بأنَّها قد قررت، تعيين السيد خالد عبد الله محمد سليمان الحداد، القائم بأعمال المدير الإقليمي للشركة في لبنان ليكون وكيلاً للشركة، مع منحه الصلاحيات اللازمة في ما يتعلق بتشغيل الفرع، والوارد ذكرها في الوكالة المحرَّرة في 1/12/2014، بشكل خاص (ولكن دون تحديد). إنَّ هذه الوكالة تبطل وتلغي كل الوكالات السابقة الممنوحة من قبل الشركة في ما يتعلق بالفرع. وإشعاراً بذلك اعطي هذا العلم والخبر.