المادة 1
- في التعديل - ان شركة مجموعة برك وود للتجارة العامة والمقاولات/ فادية الصباح وشركاها (ش.ذ.م.م.) المسجلة بتاريخ 2/9/2004، تحت رقم 2301 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 29/12/2014، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 15520/2014، بأنَّ جمعية الشركاء غير العادية للشركة قد قررت، في 16/11/2014، عطفاً على قرارها تاريخ 3/8/2014، وعطفاً أيضاً على قرارها تاريخ 18/6/2009، عزل مدير فرع الشركة في لبنان الشيخة فادية سعد العبدالله السالم الصباح من منصبها وإلغاء مهامها وإعفاءها من مسؤولياتها اعتباراً من تاريخه، وتعيين الشيخ خالد فهد سعد العبد الله السالم الصباح مديراً جديداً للفرع المذكور بدلاً عنها ويمارس نشاطه وفق الصلاحيات المعطاة لمدير الفرع في النظام الاساسي للشركة. كما تقرَّر عدم منح المدير المعزول الشيخة فادية سعد العبد الله السالم الصباح براءة ذمة عن مجمل الأعمال التي قامت بها منذ توليها مسؤولياتها بإدارة الشركة في الكويت ولبنان. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.