المادة 1
- في التعديل - ان شركة Tellabs Oy المسجلة بتاريخ 7/9/1998، تحت رقم 2028 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع). قد صرحت بتاريخ 9/1/2015، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 205/2015، بأنَّها قد عيَّنت السيد بيار سماحة ليكون ممثلها الشرعي والقانوني وليعمل لصالح الشركة في لبنان في ما يتعلق بالصلاحيات التي فوَّضته، من بين جملة أمور، بإدارة وتشغيل فرع الشركة في لبنان، وهي صلاحيات ورد ذكرها في التوكيل الذي يدخل حيِّز التنفيذ في 9/9/2014؛ كما يُعزل بموجب هذا المستند التوكيل المؤرخ في 31/10/2013 ويستبدل بهذا التوكيل. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.