المادة 1
- في التعديل - ان شركة Nokia Solutions and Networks Branch Operations Oy المسجلة بتاريخ 1/12/2005، تحت رقم 2367 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 20/1/2015، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 697/2015، بأنها قد أقامت وعيَّنت كلاً من السيدة ألين شمالي والسيد إبراهيم منصور كممثلين قانونيِّين لها لإدارة فرعها في لبنان، ليقوما بالاتحاد بتمثيل هذا الفرع، مع منحهما الصلاحيات اللازمة الواردة في سند التوكيل الموقع في 27/11/2014، والذي ينتهي مفعوله في نهاية 31/12/2015، إلا إذا تم إلغاؤه قبل ذلك من قبل الشركة. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.