All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2672 16/02/2015

تعيين وكيلة قانونية لفرع شركة Reuters Limited في لبنان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2672
Date
16/02/2015
Official Gazette
Issue 9, 26/02/2015, p. 459
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2672 تاريخ 16/02/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

- في التعديل - ان شركة Reuters Limited المسجلة بتاريخ 5/9/1996، تحت رقم 1007 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع) قد صرحت بتاريخ 21/1/2015، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 797/2015، بأنها قد عينت السيدة سوزان يوسف الكوسا لتكون وكيلتها مع صلاحية القيام بالنيابة عنها بالأعمال والأمور المحدَّدة في البند 2 من سند التوكيل المنفذ في 4/12/2014، في ما يتعلق بكافة ممتلكاتها وشؤونها في لبنان، والتي من بينها في ما خصَّ الإدارة العامة: إدارة ومراقبة وتنفيذ أعمال فرع الشركة في لبنان. إن سند التوكيل هذا ينقضي تلقائيا في الحالات التالية : أ - في التاريخ الذي يكف فيه الوكيل عن أن يكون موظفاً لدى مجموعة طومسون رويترز. ب - في السنة الثانية من تاريخ نفاذ سند التوكيل المذكور أعلاه. ج - عند تبليغ الشركة الوكيل خطيّاً بعزل سند التوكيل المذكور؛ وذلك بحسب أيِّها أقرب. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 16 شباط 2015 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم