المادة 1
- في التعديل - ان شركة Reuters Limited المسجلة بتاريخ 5/9/1996، تحت رقم 1007 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع) قد صرحت بتاريخ 21/1/2015، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 797/2015، بأنها قد عينت السيدة سوزان يوسف الكوسا لتكون وكيلتها مع صلاحية القيام بالنيابة عنها بالأعمال والأمور المحدَّدة في البند 2 من سند التوكيل المنفذ في 4/12/2014، في ما يتعلق بكافة ممتلكاتها وشؤونها في لبنان، والتي من بينها في ما خصَّ الإدارة العامة: إدارة ومراقبة وتنفيذ أعمال فرع الشركة في لبنان. إن سند التوكيل هذا ينقضي تلقائيا في الحالات التالية : أ - في التاريخ الذي يكف فيه الوكيل عن أن يكون موظفاً لدى مجموعة طومسون رويترز. ب - في السنة الثانية من تاريخ نفاذ سند التوكيل المذكور أعلاه. ج - عند تبليغ الشركة الوكيل خطيّاً بعزل سند التوكيل المذكور؛ وذلك بحسب أيِّها أقرب. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.