المادة 1
- في التسجيل - ان شركة: ALARABY TELEVISION NETWORK LIMITED ذات الجنسية: الإنكليزيَّة والبالغ رأسمالها: /1/£ فقط جنيها إسترلينيَّاً واحداً والمتخذة مركزا رئيسيا لها 3 Hazelwood Close London W5 3JN تقدمت بتاريخ 20/1/2015 بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 20/1/2015 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 5130001981258821 تاريخ 22/1/2015 والمستند المتعلق بتعيين السيدة جويس الحاج خوري مديرة لمكتبها التمثيلي في لبنان. موضوعها في لبنان: إن موضوعها بشكل عام هو إنشاء وتشغيل المحطات التلفزيونيَّة ومحطات البث والخدمات، كما نشر وطباعة الصحف والمجلات، أمَّا موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.