All legislation

قرار Decision No. 26 16/02/2015

تعديل القرار رقم 230/1 تاريخ 13/10/1959 (تأسيس نقابة وكالات الدعاية والاعلان)

Type
قرار · Decision
Number
26
Date
16/02/2015
Official Gazette
Issue 9, 26/02/2015, p. 465
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 26 تاريخ 16/02/2015
Source
Lebanese University

إن وزير العمل،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون العمل ولا سيما المادة 86 و87 منه،

بناء على طلب نقابة وكالات الدعاية والاعلان المسجل في وزارة العمل رقم 3182/3 تاريخ 27/12/2014،

بناء على اقتراح المدير العام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 230/1 تاريخ 13/10/1959 (تأسيس نقابة وكالات الدعاية والاعلان) بحيث تقرأ كما يلي: «نقابة الاعلان» والباقي دون تعديل».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 16شباط 2015 وزير العمل سجعان القزي