المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 230/1 تاريخ 13/10/1959 (تأسيس نقابة وكالات الدعاية والاعلان) بحيث تقرأ كما يلي: «نقابة الاعلان» والباقي دون تعديل».
قرار Decision No. 26 16/02/2015
إن وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون العمل ولا سيما المادة 86 و87 منه،
بناء على طلب نقابة وكالات الدعاية والاعلان المسجل في وزارة العمل رقم 3182/3 تاريخ 27/12/2014،
بناء على اقتراح المدير العام.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 230/1 تاريخ 13/10/1959 (تأسيس نقابة وكالات الدعاية والاعلان) بحيث تقرأ كما يلي: «نقابة الاعلان» والباقي دون تعديل».
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 16شباط 2015 وزير العمل سجعان القزي