المادة 1
مادة 1: يمنح السيد حسين محسن عبيد، اللبناني الجنسية، ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «دار ابداع للتربية والتعليم»، يتحمل مسؤولتها بنفسه.
قرار Decision No. 55 02/02/2015
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى امانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2039429 تاريخ 3/11/2014 بإسم «دار ابداع للتربية والتعليم»، لصاحبه السيد حسين محسن عبيد.
بناء على الطلب المقدم من السيد حسين محسن عبيد، والمسجل تحت رقم 3162 تاريخ 6/12/2014 (طلب الترخيص بانشاء الدار)،
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد حسين محسن عبيد، اللبناني الجنسية، ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «دار ابداع للتربية والتعليم»، يتحمل مسؤولتها بنفسه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 شباط 2015 وزير الاعلام رمزي جريج