All legislation

قرار Decision No. 55 02/02/2015

الترخيص بإنشاء دار نشر بإسم «دار إبداع للتربية والتعليم»

Type
قرار · Decision
Number
55
Date
02/02/2015
Official Gazette
Issue 9, 26/02/2015, p. 465
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 55 تاريخ 02/02/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى امانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2039429 تاريخ 3/11/2014 بإسم «دار ابداع للتربية والتعليم»، لصاحبه السيد حسين محسن عبيد.

بناء على الطلب المقدم من السيد حسين محسن عبيد، والمسجل تحت رقم 3162 تاريخ 6/12/2014 (طلب الترخيص بانشاء الدار)،

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد حسين محسن عبيد، اللبناني الجنسية، ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «دار ابداع للتربية والتعليم»، يتحمل مسؤولتها بنفسه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 شباط 2015 وزير الاعلام رمزي جريج