المادة 1
مادة 1: يفوض الى المدير العام للموارد المائية والكهربائية الدكتور فادي جورج قمير بالإضافة الى الصلاحيات المنصوص عنها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء الصلاحيات التالية وباستثناء تلك التي تتعلق بمبدأ عام: . اعطاء الاجازات المرضية التي تفوق مدتها الشهر. . اصدار القرارات الاخطارية للمتعهدين. . إصدار أوامر سفر الموظفين المكلفين بمهام في بلد متاخم. . فرض العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى وفقاً لأحكام الفقرة 4 من المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين وتعديلاته). . اعطاء الموافقات المبدئية لتحضير مشاريع مراسيم الترخيص بالتنقيب عن المياه واستعمال المياه العمومية والاشغال المؤقت للأملاك العمومية النهرية. . تحديد مهام الموظفين المنصوص عنها في الفقرة 2 المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة). . إصدار قرارات وضع اليد وايداع التعويض الناتجين عن قضايا الاستملاك. . تمديد مهل تنفيذ الأشغال.