All legislation

قرار Decision No. 17 06/02/2015

تفويض المدير العام للموارد المائية والكهربائية بعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
17
Date
06/02/2015
Official Gazette
Issue 9, 26/02/2015, p. 465-466
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 17 تاريخ 06/02/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الطاقة والمياه،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 154 تاريخ 30/1/1999 (تعيين المدير العام)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 لا سيما المادة 7 منه فقرة (5).

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى المدير العام للموارد المائية والكهربائية الدكتور فادي جورج قمير بالإضافة الى الصلاحيات المنصوص عنها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء الصلاحيات التالية وباستثناء تلك التي تتعلق بمبدأ عام: . اعطاء الاجازات المرضية التي تفوق مدتها الشهر. . اصدار القرارات الاخطارية للمتعهدين. . إصدار أوامر سفر الموظفين المكلفين بمهام في بلد متاخم. . فرض العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى وفقاً لأحكام الفقرة 4 من المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين وتعديلاته). . اعطاء الموافقات المبدئية لتحضير مشاريع مراسيم الترخيص بالتنقيب عن المياه واستعمال المياه العمومية والاشغال المؤقت للأملاك العمومية النهرية. . تحديد مهام الموظفين المنصوص عنها في الفقرة 2 المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة). . إصدار قرارات وضع اليد وايداع التعويض الناتجين عن قضايا الاستملاك. . تمديد مهل تنفيذ الأشغال.

المادة 2

مادة 2: يخوّل مدير عام الموارد المائية والكهربائية عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 3

مادة 3: يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القرار أو لا يتوافق مع مضمونه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.

بيروت في 6 شباط 2015 وزير الطاقة والمياه أرتيور نظريان