All legislation

قرار Decision No. 18 07/02/2015

تفويض المدير العام للموارد المائية والكهربائية بالتوقيع

Type
قرار · Decision
Number
18
Date
07/02/2015
Official Gazette
Issue 9, 26/02/2015, p. 466
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 18 تاريخ 07/02/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الطاقة والمياه،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 154 تاريخ 30/1/1999 (تعيين المدير العام)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 لا سيما المادة 7 منه فقرة (5).

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى المدير العام للموارد المائية والكهربائية الدكتور فادي قمير بالتوقيع على أوامر التحصيل.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.

بيروت في 7 شباط 2015 وزير الطاقة والمياه أرتيور نظريان