المادة 1
مادة 1: يفوض الى المدير العام للموارد المائية والكهربائية الدكتور فادي قمير بالتوقيع على أوامر التحصيل.
قرار Decision No. 18 07/02/2015
ان وزير الطاقة والمياه،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 154 تاريخ 30/1/1999 (تعيين المدير العام)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 لا سيما المادة 7 منه فقرة (5).
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفوض الى المدير العام للموارد المائية والكهربائية الدكتور فادي قمير بالتوقيع على أوامر التحصيل.
مادة 2: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.
بيروت في 7 شباط 2015 وزير الطاقة والمياه أرتيور نظريان