All legislation

علم وخبر Notice of association No. 318 21/02/2015

تأسيس جمعية بإسم: «الإرجوان الإجتماعية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
318
Date
21/02/2015
Official Gazette
Issue 10, 05/03/2015, p. 467
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 318 تاريخ 21/02/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الإرجوان الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17975 تاريخ 18/11/2014 .

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الإرجوان الإجتماعية» مركزها: طرابلس - الميناء - حي الزرارية - العقار رقم 649 - ملك نجاح عبد النبي موسى - الطابق الخامس. غايتها: - تهدف الجمعية الى تحقيق الأهداف التالية: 1 - إنشاء وافتتاح المؤسسات التربوية والإجتماعية وتأسيس المدارس والمعاهد والجامعات ومراكز التدريب والتأهيل المهني والتقني ومراكز التدريب الفني. 2 - العمل على رفع المستوى الثقافي والإجتماعي وذلك عبر إقامة الندوات والمحاضرات الثقافية والمؤتمرات والمعارض. 3 - التفاعل مع مختلف المنتديات والملتقيات والمؤسسات الثقافية والفكرية والإنمائية والإعلامية العلمية والإنسانية اللبنانية والعربية والعالمية. 4 - تفعيل الحوار الثقافي والفكري والوطني حول مجمل القضايا الراهنة والمستقبلية بغية تحديد الأفكار والأساليب لمواجهة التحديات المشتركة وترسيخ السلم الأهلي والعيش المشترك. 5 - تشجيع الأعمال الإنسانية والمبادرات الإبداعية. 6 - تقديم المساعدات لذوي الحاجة من ابناء المنطقة ولا سيما تقديم المنح التربوية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: لوزان محمد الحسن رامز رضوان شعبان وسيله محمد الحسن وصال بسام هوشر عماد عامر بخيت ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رامز رضوان شعبان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 شباط 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق