ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 122/أد تاريخ 10/5/2007 وتعديله برقم 1663 تاريخ 17/11/2008،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية متخرجي جامعة AUL» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15532 تاريخ 2/10/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «جمعية متخرجي جامعة AUL» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 122/أد تاريخ 10/5/2007 وتعديله برقم 1663 تاريخ 17/11/2008. وأصبح على النحو التالي: مركزها: بيروت - المصيطبة - جسر الكولا - كورنيش المزرعة العام - العقار رقم 1675 - ملك عبدالله ورجاء الزهيري - الطابق الخامس. بدلا من: طرابلس.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 شباط 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق